السيد محمد الصدر

110

مناسك الحج

إحرام الحج تقدم أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة واليك تفصيلها : ( الأول ) : الإحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس . وتقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان . ( مسألة 323 ) : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء . ( مسألة 324 ) : يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة . ( مسألة 325 ) : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط . ( مسألة 326 ) : للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء . ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم . أو